Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Baca Juz 2, halaman 326

  1. كتاب الحدود
  2. حد الردة وسب النبى ﷺ -

٥٣٢٢ - زَيْدُ بْنُ أَسْلَمُ: أَرسله ((مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ)). لمالك، وقال في تفسيره: معناه أن مَنْ خَرَجَ مِنَ الإسْلامِ إِلَى غَيْرِهِ مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ، فَأُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ يقتلون وَلا يُسْتَتَابُون؛ لأَنَّهُ لا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ؛ فإنهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الإسْلامَ، فَلا أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هَؤُلاءِ إذا ظهر على كفرهم بما يثبت به، والأمر عندنا أن من خرج من الإسلام إلى الردة أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. قال: ومعنى قول رسول الله ﷺ من ((بدل دينه فاقتلوه)) من خرج من الإسلام إلى غيره؛

⦗٣٢٧⦘ لأن من خرج من دين غير الإسلام إلى غيره كمن يخرج من يهودية إلى نصرانية أو مجوسية، ومن فعل ذلك من أهل الذمة لم يستتب ولم يقتل (١).

Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 2، ص 326 (SanadKitab #36446, hlm. urut 5495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.