Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Baca Juz 2, halaman 346

  1. كتاب الحدود
  2. حد السرقة وما لا حد فيه

٥٤٢٠ - عَبَّادُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: أَصَابَتْنِي سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَفَرَكْتُ سُنْبُلاً فَأَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي، فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي، فأتى بي النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقَالَ لَهُ: ((مَا عَلَّمْتَ إِذا كَانَ جَاهِلاً، وَلا أَطْعَمْتَ (إِذا) (١) كَانَ جَائِعًا- أَوْ سَاغِبًا)) فَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي وَأَعْطَانِي وَسْقًا أَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ. لأبي داود والنسائي (٢).

Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 2، ص 346 (SanadKitab #36446, hlm. urut 5596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.