Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Baca Juz 2, halaman 487

  1. كتاب الجهاد
  2. أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

٦١٨٧ - نجدة بن عامر الحروري: أنه كتب إلى ابن عباسٍ: هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهم بسهمٍ؟ كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ والخمس لمن هو؟ فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علمًا ما كتبت إليه كتبت تسألني: هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء؟ فقد كان يغزو بهنَّ فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما سهم فلم يضرب لهن، وإنه لم يكن يقتلُ

⦗٤٨٨⦘ الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبيِّ الذي قتل. وزاد في أخرى: وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن، وأما اليتيم فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، وإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، وأما الخمس فإنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك (١).

Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 2، ص 487 (SanadKitab #36446, hlm. urut 6388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.