٦٣٠٥ - ومنها: قال أبو داود: إنما سألا أن يكون يصيره نصفين بينهما؛ لأنهما جهلا أن النبي ﷺ قال: ((لا نورث ما تركناه صدقة)) فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب،
⦗٥١٣⦘ فقال عمر: لا أوقع عليه اسم القسم، أدعه على ما هو. للستة إلا مالكًا (١).
Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي
٦٣٠٥ - ومنها: قال أبو داود: إنما سألا أن يكون يصيره نصفين بينهما؛ لأنهما جهلا أن النبي ﷺ قال: ((لا نورث ما تركناه صدقة)) فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب،
⦗٥١٣⦘ فقال عمر: لا أوقع عليه اسم القسم، أدعه على ما هو. للستة إلا مالكًا (١).
Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 2، ص 512 (SanadKitab #36446, hlm. urut 6510)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.