Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Baca Juz 3, halaman 92

  1. كتاب التفسير
  2. من تفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة

٦٧٨٩ - وفي رواية: أنَّ الأنصار كانوا قبل أن يُسلموا هم وغسَّان يهلونَ لمناة، فتحرجوا أنْ يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنةً في آبائهم، من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة وأنهم سألوا النبيَّ ﷺ عن ذلك حين أسلمُوا فأنزل الله في ذلك ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله﴾. للستة.

قلت: قوله: فهل علينا من حرجٍ أن لا نطوف بالصفا والمروة؟

هو سياق البخاري دون غيره، لكنَّ الذي في اليونينية وغيرها إنما هو أن نطوف بالصفا والمروة بدون لا كما يقتضيه المعنى والله أعلمُ (١).

Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 3، ص 92 (SanadKitab #36446, hlm. urut 7027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.