٦٨٧٦ - وعنه: خرجنا مع النبيِّ ﷺ حتى جئنا امرأةً من الأنصارِ في الأسواقِ، فجاءتْ بابنتين لها فقالت: يا رسولَ الله، هاتانِ ابنتا ثابتِ بن قيسٍ، قتل معك يوم أحدٍ، وقد استفاء عمهما مالَهما وميراثَهما كلَّه، فلم يدع لهما مالاً إلا أخذهُ، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدًا إلا ولهما مالٌ، فقال ﷺ: ((يقضي الله في ذلك))، ونزلت سورة النساء ﴿يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ﴾ الآية، فقال ﷺ: ((ادعُوا لي المرأة وصاحبها))، فقال لعمِّهما: ((أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك)) (١).
Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي
Baca Juz 3, halaman 111
Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 3، ص 111 (SanadKitab #36446, hlm. urut 7116)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.