٤٩ - ابْنِ عَبَّاسٍ وَسْأَلتْهُ امرأه عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا النبي ﷺ فَقَالَ: ((مَنِ الْوَفْدُ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ)) قَالُوا: رَبِيعَةُ. قَالَ: ((مَرْحَبًا بالوفد أو بالقوم غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى)) َقَالُواِ: إِنَّا نَأْتِيك وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، ولَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي الشَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا ونَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِالله وَحْدَهُ، وَقَالَ: ((هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِالله)) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسًا مِنَ الْمَغْنَمِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ (وَالْمُزَفَّتِ) (١) والنَّقِيرِ. قَالَ شُعْبَةُ: وَرُبَّمَا قَالَ: الْمُقَيَّرِ، وَقَالَ: ((احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مِنْ وَرَاءكُمْ)) وقَالَ لِلْأَشَجِّ أشجَّ عَبْدِ الْقَيْسِ: ((إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ)). للشيخين ولأبي داود والنسائي نحوه وللترمذي بعضه. (٢)
Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي
Baca Juz 1, halaman 14
Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 1، ص 14 (SanadKitab #36446, hlm. urut 74)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.