٧١٦٨ - ابنُ عباسٍ: نهى النبيُّ ﷺ عن أصنافِ النساءِ، إلا ما كان من المؤمناتِ المهاجراتِ، بقولهِ: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ [الأحزاب: ٥٢] فأحلَّ الله فتياتكُمُ المؤمناتِ ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وحرَّم كل ذاتِ دينٍ غير الإِسلامِ، ثم قالَ: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ الْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
⦗١٨٨⦘ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ٥] وقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَيْك﴾ - إلى قوله- ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وحرَّم ما سوى ذلك من أصنافِ النساءِ (١). هما للترمذي.