٧٢٧٨ - ابنُ عباس: من كان لهُ مالٌ يُبْلِغُهُ حجَّ بيتِ ديه أو تجبُ عليه فيه زكاةٌ فلم يفعل، سألِ الرجعةُ عند الموت، فقالَ رجلٌ: يا ابنَ عباسٍ! اتَّقِ الله فإنَّما يسألُ الرجعةَ الكفارُ، فقالَ سأتلو عليك بذلك قرآنًا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله - إلى قوله - فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ﴾ الآية [المنافقون: ٩: ١٠] قالَ: فما يوجبُ الزكاةَ؟ قال: إذا بلغَ المالُ مائتين فصاعدًا، قال: فما يوجبُ الحجَّ؟ قال: الزادُ والبعيرُ (١). للترمذيِّ.
Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي
Baca Juz 3, halaman 211
Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 3، ص 211 (SanadKitab #36446, hlm. urut 7535)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.