٩١٦٦ - همام بن منبه حدثنا أبو هريرة أحاديث منها قال النبي ﷺ ((اشترى رجل ممن كان قبلكم عقاراً من رجل, فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب, فقال له المشتري: خذ ذهبك, فإنما اشتريت العقار فلم أبتع منك الذهب, فقال البائع: إنما بعتك العقار وما فيها, فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام, وقال الآخر لي جارية, فقال انكحوا الغلام الجارية وأنفقوا عليهما منه وتصدقوا.)) للشيخين (١).
Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي
Baca Juz 4, halaman 35
Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 4، ص 35 (SanadKitab #36446, hlm. urut 9496)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.