Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawaj bi Niyyatith Thalaq · Pengarang: صالح آل منصور

Baca halaman 35

  1. نماذج من الأنكحة التي حرمها الله

عمر، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال، سقط به الاستدلال.

قال الإمام الشافعي ﵀ فيما حكاه البيهقي في المعرفة: (لا أدري التفسير عن النبي ﷺ أو عن ابن عمر أو من نافع أو عن مالك) (١).

وقال الخطيب (تفسير الشغار ليس من كلام النبي ﷺ، وإنما هو من قول مالك) (٢).

ويؤيد ما ذكره أيضًا أن معظم الروايات الأخرى لم تذكر هذا التفسير:

أ- منها: ما رواه ابن عمر ﵁، أن النبي ﷺ قال: «لا شغار في الإسلام» (٣).

ب- ومنها: ما رواه أبو هريرة ﵁، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار»، زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو: زوجني أختك وأزوجك أختي (٤).

ج- ومنها: ما رواه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: (هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ) (٥).

د- ومنها: ما رواه عمران بن حصين، أن النبي ﷺ قال: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب، فليس منا» (٦).

Rujukan halaman ini: الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية، ص 35 (SanadKitab #36511, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.