Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawaj bi Niyyatith Thalaq · Pengarang: صالح آل منصور

Baca halaman 47

  1. النكاح بنية الطلاق
  2. القول الأول: ذهب الجمهور إلى الجواز
  3. الحنابلة

الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا، طلقها» (١).

وذكر ابن مفلح (٢) في كتابه «المبدع شرح المقنع»، قال لما ذكر نكاح المتعة: «وظاهره أنه إذا تزوجها بغير شرط، وفي نيته طلاقها، فالنكاح صحيح في قول عامتهم، خلافًا للأوزاعي، فإنه قال: نكاح متعة، والصحيح لا بأس به، وليس على الرجل حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا طلقها، وقال الشريف: وحكي عن أحمد أنه إن عقد بقلبه تحليلها للأول أو الطلاق في وقت بعينه، لم يصح النكاح» (٣).

وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في أحد قوليه، والقول الآخر له الكراهة (٤).

وإليك بيان رأيه.

Rujukan halaman ini: الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية، ص 47 (SanadKitab #36511, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.