Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawaj bi Niyyatith Thalaq · Pengarang: صالح آل منصور

Baca halaman 64

  1. النكاح بنية الطلاق
  2. القول الثاني: التحريم
  3. رأي الشيخ محمد بن صالح العثيمين

بالشهر لكان هذا الشرط مفسدًا للعقد، فإذا كان هذا الشرط مفسدًا للعقد كانت نيته - أيضًا - مفسدة للعقد، لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».

ثم قال في منظومته ﵀:

٨٠ - مثل نكاح قاصد التحليل ... ومن نوى الطلاق للرحيل

يعني من نوى أنه إذا رحل عن هذا البلد طلّق، فيكون نكاحه بالنية، أنه متى رحل طلق، فهو في الواقع نكاح مؤقت لكن لا بالشرط؛ بل بالنية، فيكون النكاح فاسدًا ... إلى أن قال: « ... ثم إنه يجب سد الباب في هذه المسألة سدًا منيعًا؛ لأنه وجد من السفهاء الذين لا يبالون بممارسة الفاحشة - عياذًا بالله - من يذهب لبلاد الخارج ليتزوج بهذه النية، وليس له غرض إطلاقًا إلا أنه يتزوج بنية الطلاق إذا عاد، ولهذا يتزوجون عدة مرات في خلال ثلاثة شهور.

فهذه المسألة؛ حتى لو قلنا بجوازها مع ما فيها من غش وخداع، فإنه يجب سد الباب، لئلا يكون ذريعة إلى السفر للزنا، نسأل الله العافية.

بل إن هذه المسألة لا تدخل تحت الخلاف الذي فرضه أهل العلم قطعًا؛ لأن المسألة التي فرضها أهل العلم في الغريب يتزوج بنية الطلاق إذا فارق البلد والغريب لم يسافر لأجل أن يتزوج، إنما سافر لحاجة، طلب علم، أو مال، أو غير ذلك، واحتاج إلى النكاح فتزوج، أما هؤلاء فقد قصدوا من الأصل أن يذهبوا إلى البلد ليتزوجوا بنية الطلاق».

انتهى المراد من كلامه ﵀ من المنظومة» (١).

وقال ﵀ أيضًا - في جوابه لسؤال هذا نصه:

Rujukan halaman ini: الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية، ص 64 (SanadKitab #36511, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.