Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawaj bi Niyyatith Thalaq · Pengarang: صالح آل منصور

Baca halaman 96

  1. من مفاسد الزواج بنية الطلاق
  2. جوابنا على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

يشترطها كل من الزوجين أو أحدهما، وللمرأة الخيار باستمرار النكاح أو عدمه إذا لم يف لها بالشروط، ولكن كل هذا لا يكون مبررًا لمشروعية الزواج بنية الطلاق؛ لأنها حينما تزوجت المجبوب أو العنِيَّن تزوجته برضاها، وكذلك إذا لم يف لها بالشروط، فكل من الزوجين عند العقد يتوقع عدم استمرار النكاح، ولكن هذا التوقع مجرد احتمال، بخلاف من تزوج امرأة وهو يريد طلاقها: إذا سافر إلى أهله، أو إذا حضرت زوجته الغائبة، أو إذا شُفيت زوجته المريضة، أو غير ذلك، فإن الزوج دخل بنية عدم الاستمرار، وهو لا يريد الاستمرار ولا يرغب فيه، والزوجة المسكينة ليس عندها علم بما يبيته الزوج لها، بخلاف قبولها الزواج من المجبوب أو العنين.

وأما قوله ﵀: «مثل هذا إذا كانت المرأة مقدمة على أنه إن شاء طلق، وهذا من لوازم النكاح ... » إلخ.

فجوابنا على ذلك: أن هذا قياس مع الفارق (١)، ذلك أن الزواج شرع مرادًا به الاستمرار والدوام، فالأصل فيه البقاء، وإن كان الشارع أباح الطلاق لمصلحة كل من الزوجين، فحينما أقدمت المرأة على الزواج ليس في بالها إلا الدوام والاستمرار، وليس في بال أوليائها إلا ذلك؛ بل من علم بالزواج من الناس ليس في بالهم إلا الدوام والاستمرار، ولو علمت أنه سيطلقها بعد سفره أو قدوم زوجته أو شفائها من مرضها، لما أقدمت، ومن من النساء أو من الأولياء يرضى بمثل هذا الزواج؟ وليس ذلك كعلمها بأنه سيطلقها إن فعلت ذنبًا أو نقص ماله ونحو ذلك؛ لأنها في هذا الحال أقدمت على الزواج منه لظنها أنها لا يحصل منها شيء بسبب الطلاق؛ بل تحسن الظن بالله، وترجوه دوام

Rujukan halaman ini: الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية، ص 96 (SanadKitab #36511, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.