Lewati ke konten

Kitab: Qurratul 'Ain bi Fatawa 'Ulama'il Haramain

  1. باب النفقات

Bab dan daftar isi:

[مسألة] يستمر المسكن للحامل المطلقة طلاقا بائنا دون النفقة إن مات زوجها المطلق لها قبل وضعها لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه الموت، سواء كان المسكن له أم لا، فقد كراه أم لا، وأما البائن غير الحامل إذا مات زوجها فيستمر المسكن لها لانقضاء العدة، والأجرة فيهما من رأس المال، بخلاف الرجعية والتي في العصمة فلا يستمر لها المسكن إن مات إلا إذا كان له، أو فقد كراه كما مر، وتسقط الكسوة والنفقة في الجميع، أي من في العصمة والرجعية والبائن حاملا أو لا لكون الحمل صار وارثا. اهـ (در) بتصرف.

Baca bab ini