Lewati ke konten

Kitab: Fatawal A'immah fin Nawazil al-Mudlahimmah · Pengarang: ابن سفران القحطاني

Baca halaman 242

  1. فتاوى الأئمة في حكم التطرف والتكفير وشيء من صفات الخوارج
  2. أجوبة فضيلة الشيخ: د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله

خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق -مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم.

وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر، وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم.

وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب، كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله، ولم يقل أحمد: إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله.

إلى أن قال:

فالصلاة خلف المستور: جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال: إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة، وقد كان الصحابة ﵃ يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد" انتهى كلام الشيخ.

ومقصوده أن الصلاة تصح خلف المسلم، ولو كان فاسقا، خصوصا

Rujukan halaman ini: فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة، ص 242 (SanadKitab #36570, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.