Lewati ke konten

Kitab: Fatawal A'immah fin Nawazil al-Mudlahimmah · Pengarang: ابن سفران القحطاني

Baca halaman 304

  1. فتاوى الأئمة في بعض أحكام الصلح والجهاد
  2. أجوبة فضيلة الشيخ/ د. صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

أجوبة فضيلة الشيخ/ د. صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

السؤال: إذا كان لوالدي أخوة غيري وهو ليس بحاجتي، ولو احتاج شيئا فإخوتي سيقومون به بدلا عني وليس له مبرر في عدم ذهابي إلى الجهاد إلا خوفا من أن أقتل في سبيل الله، فما الحكم في ذلك؟

الجواب: الحكم أنك تطيعه؛ ولو كان له مائة ولد ولو كانوا يقومون بما يحتاج إليه ما دام أنه قال لك لا تروح، تجب عليك طاعته والبر به إذا كنت تريد الأجر، أما إذا كنت تريد أنك تركب رأيك فهذا راجع لك، لكن إن كنت تريد الأجر والثواب؛ فأطع والدك، ولا تخرج عنه وهو غضبان، أو أنه لم يأذن لك؛ لأن حقه مقدم بعد حق الله ﷾، لكن بعض الناس يحتقر والده ويقول: والدي ما له رأي، ولا عنده فكر، ولا يعرف شيئا، يحتقرون والديهم والعياذ بالله، ولا يرجعون لهم، ويعتبرون أنفسهم أنهم أحسن رأيا من آبائهم، هذا لا يجوز، احتقار الوالد وتنقصه وأنه ليس بشيء ولا عنده رأي ... هذا لا يجوز، هذا عقوق.

سؤال: هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر مع وجود رضا الوالدين؟

الجواب: الجهاد مع من؟ ومن هو الإمام الذي تريد أن تجاهد تحت رايته، وأيضا الدول بينها معاهدات، فلا بد أنك تأخذ إذن من الإمام بالخروج لتلك الدولة.

المسائل لها أصول ما هي المسائل فوضى، فإذا أذن

Rujukan halaman ini: فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة، ص 304 (SanadKitab #36570, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.