Lewati ke konten

Kitab: Fatawal A'immah fin Nawazil al-Mudlahimmah · Pengarang: ابن سفران القحطاني

Baca halaman 65

  1. فتاوى الأئمة في حكم التفجيرات والتخريب في البلاد الإسلامية وغيرها
  2. أجوبة فضيلة الشيخ / د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان -حفظه الله-

أجوبة فضيلة الشيخ / د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان -حفظه الله-

السؤال: أحسن الله إليكم: هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي؟.

الجواب: الاغتيالات والتخريب هذا أمر لا يجوز؛ لأنه يجر على المسلمين شرا وتقتيلا وتشريدا، إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله، ومقابلتهم في المعارك، فإذا كان عند المسلمين استطاعة بأن يجهزوا الجيوش، ويغزوا الكفار، ويقاتلوهم كما فعل النبي ﷺ لما هاجر إلى المدينة، وصار له أنصار وأعوان، أما التخريب والاغتيالات فهذا يجر على المسلمين شرا.

الرسول ﷺ يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد: ﴿ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة﴾ [النساء: آية ٧٧] كان مأمورا بكف اليد عن قتال الكفار؛ لأنه لم يكن عنده استطاعة لقتال الكفار، ولو قتلوا أحدا من الكفار، لقتلهم الكفار عن آخرهم، واستأصلوهم عن آخرهم، لأنهم أقوى منهم، وهم تحت وطأتهم وشوكتهم.

فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد الذي يعيشون فيه كالذي تشاهدون الآن وتسمعون، فهو ليس من أمور الدعوة، ولا هو من الجهاد في سبيل الله، كذلك التخريب والتفجيرات، هذه تجر على المسلمين شرا كما هو حاصل، فلما هاجر الرسول ﷺ وكان عنده جيش

Rujukan halaman ini: فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة، ص 65 (SanadKitab #36570, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.