Lewati ke konten

Kitab: Fatawal A'immah fin Nawazil al-Mudlahimmah · Pengarang: ابن سفران القحطاني

Baca halaman 97

  1. فتاوى الأئمة في حقوق الولاة وحكم الخروج عليهم
  2. أجوبة سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀-

يستحل قتلهم وسلبهم إذا رأوا منهم ما ينكرون؟.

الجواب: لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنا، ولا قتل العصاة، ولا التعدي عليهم؛ بل يحالون للحكم الشرعي، هذه مسائل يحكم فيها بالحكم الشرعي (١).

سؤال: وإذا لم توجد محاكم شرعية؟.

الجواب: إذا لم توجد محاكم شرعية فالنصيحة فقط، لولاة الأمور، وتوجيههم للخير والتعاون معهم، حتى يحكموا شرع الله، أما أن الآمر والناهي يمد يده أو يقتل أو يضرب؛ فلا يجوز، لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن، حتى يحكموا شرع الله في عباد الله، وإلا فواجبه النصح، وواجبه التوجيه إلى الخير، وواجبه إنكار المنكر بالتي هي أحسن، هذا هو واجبه، قال الله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [التغابن: آية: ١٦]، ولأن إنكاره باليد بالقتل أو الضرب يترتب عليه شر أكثر، وفساد أعظم بلا شك ولا ريب لكل من سبر هذه الأمور وعرفها (٢).

سؤال: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر، وما منهج السلف في نصح الولاة؟.

Rujukan halaman ini: فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة، ص 97 (SanadKitab #36570, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.