Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Wuraiqat bi Syarhits Tsulatsiyyat · Pengarang: وليد الصعيدي

Baca halaman 127

  1. الباب الثانى
  2. مسند ﴿أنس بن مالك﴾
  3. الأحاديث الثلاث (الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون)

قال تعالى " والسن بالسن " بناءً على أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد فى شرعنا ما يرفعه. قال ابن حجر: " قال ابن بطال: أجمعوا على قلع السن بالسن فى العمد واختلفوا فى سائر عظام الجسد، فقال مالك فيها القَوَد (١)، وقال الشافعى والليث والحنفية: لا قصاص فى العظم غير السن "ا. هـ

الخامسة: كم قيمة الأرش فى السن؟

قال القرطبى: " قال ابن المنذر ثبت عن رسول الله (ﷺ) أنه أقاد من سن، وجاء الحديث عن الرسول (ﷺ) أنه قال:"فى السن خمسٌ من الإبل " (٢) ا. هـ

السادسة: هل الدية فى الأسنان كلها سواء؟

وفيه قولان لأهل العلم، نقلها القرطبى عن ابن المنذر (٣):

الأول: لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس والرباعيات، لدخولها كلها في ظاهر الحديث،

وبه يقول الأكثر من أهل العلم. منهم عروة بن الزبير وطاوس والزهري وقتادة ومالك والثوري

والشافعي وأحمد وإسحق، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومعاوية."

الثانى - عن عمر بن الخطاب أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض خمس فرائض، وذلك خمسون دينارا، قيمة كل فريضة عشرة دنانير. وفي الأضراس ببعير بعير.، وكان عطاء يفرق أيضاً.

والراجح قول الجمهور لما ثبت عن النبى (ﷺ) عند أبى داود من حديث ابن عباس وصححه الألبانى قال (ﷺ): " الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء ".

السابعة: هل هناك فرقٌ بين أسنان الصغير وأسنان الكبير؟

قال القرطبى فى التفسير (٤): بالنسبة للصغير:

Rujukan halaman ini: تحبير الوريقات بشرح الثلاثيات، ص 127 (SanadKitab #36582, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.