Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Wuraiqat bi Syarhits Tsulatsiyyat · Pengarang: وليد الصعيدي

Baca halaman 84

  1. الباب الثانى
  2. مسند ﴿سلمة بن الأكوع﴾
  3. الحديث السابع والثامن

الخامسة: هل المضمون عنه يبرأ بأداء الضامن أم بمجرد ضمانه.

ورد عند أحمد (١) من حديث جابر جابر، قال " توفى رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به

النبي ﷺ فقلنا: تصلي عليه فخطى خطوة، ثم قال أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران على فقال النبي ﷺ قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات

أمس. قال فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما، فقال النبي ﷺ: الآن بردت عليه جلده "

قال الشوكانى معلقا على قوله " الآن بردت عليه ":

" فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه لا بمجرد التحمل بلفظ الضمانة، ولهذا سارع النبي ﷺ إلى سؤال أبي قتادة في اليوم الثاني عن القضاء " ا. هـ فكان يقول له ﷺ: " ما فعل الديناران " رغم أنه لما تحملهما أبو قتادة قال له النبى ﷺ: " قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم، فصلى عليه ".

فلو كان الأمر مجرد التحمل ولا شىء على الميت ما أتعب النبىُّ ﷺ نفسه ولا أشغل باله ولكن لعلمه أن الميت يتعلق أمره حتى يقضى عنه الدين سأل أبا قتادة عن الدينارين.

لذلك بوب عليه صاحب المنتقى فقال: " باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه "

السادسة: هل بعد الفتح كان يتحمل النبى ﷺ دين الميت من مال المصالح أم من حرِّ ماله.

فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: تحبير الوريقات بشرح الثلاثيات، ص 84 (SanadKitab #36582, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.