Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (al-'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 50, halaman 9

  1. شرح ألفية ابن مالك [٥٠]
  2. كلام ابن عقيل عن النعت بالمشتق والنعت بالجملة
  3. حكم النعت بالجملة الطلبية

حكم النعت بالجملة الطلبية

قال المؤلف ﵀: [وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصب].

قال ابن عقيل: [لا تقع الجملة الطلبية صفة، فلا تقول: مررت برجل اضربه، وتقع خبراً خلافاً لـ ابن الأنباري، فتقول: زيد اضربه.

ولما كان قوله: (فأعطيت ما أعطيته خبراً) يوهم أن كل جملة وقعت خبراً يجوز أن تقع صفة قال: (وامنع هنا إيقاع ذات الطلب) أي: امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت، وإن كان لا يمتنع في باب الخبر، ثم قال: فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول، ويكون المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر؛ وذلك كقوله: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط فظاهر هذا أن قوله: (هل رأيت الذئب قط) صفة لمذق، وهي جملة طلبية، ولكن ليس هو على ظاهره، بل (هل رأيت الذئب قط) معمول لقول مضمر هو صفة لمذق، والتقدير: بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط.

فإن قلت: هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر، فيكون تقدير قولك زيد اضربه: زيد مقول فيه اضربه؟ ف

الجواب

أن فيه خلافاً، فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك، ومذهب الأكثرين عدم التزامه].

الصحيح أنه لا يحتاج إلى التزام.

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للعثيمين، ج 50، ص 9 (SanadKitab #36954, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.