Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 18, halaman 40

  1. فتاوى منوعة [١٨]
  2. من لم يستطع القيام في الصلاة هل يكتب له أجر القائم؟

من لم يستطع القيام في الصلاة هل يكتب له أجر القائم؟

السؤال

من صلى قاعداً الفريضة وهو مريض لا يستطيع القيام هل يكتب له أجر القائم كاملاً؟

الجواب

نعم، وفي الصحيح أنه يكتب له أجره كاملاً، إذا كان لا يستطيع القيام، سواء في الفريضة أو في النافلة، ويجوز له أن يصلي النافلة قاعداً ولو كان صحيحاً، ولكن ليس له إلا نصف أجر القائم، فإن كان مريضاً فله الأجر كاملاً، وأما الفريضة فلا يجوز له أن يصليها قاعداً إذا كان مستطيعاً، كما في حديث عمران بن الحصين: (فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)، وأما النافلة فيجوز له أن يصليها جالساً، ولو كان قادراً، ولو لم يكن عليه مشقة، ولكن ليس له إلا نصف أجر القائم، كما في الحديث: (صلاة القاعد على النصف من أجر القائم)، فإن كان مريضاً فأجره كاملاً.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 18، ص 40 (SanadKitab #36975, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.