Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 3, halaman 10

  1. فتاوى منوعة [٣]
  2. حكم تنفير الصيد أو الحمام أو الجراد في الحرم

حكم تنفير الصيد أو الحمام أو الجراد في الحرم

السؤال

هل يجوز أن ينفر الصيد أو الحمام أو الجراد الذي في الحرم؟

الجواب

لا يجوز؛ قال النبي ﷺ في الحديث الثابت: (لا ينفر صيدها)، فمن خصائص مكة: لا ينفر صيدها، فليس له أن يؤخر الطير عن الظل ويجلس مكانه، وإن كان الصيد لا ينفر والشجر لا يقطع فالمسلم حقه أعظم وأعظم في الاعتداء عليه بالضرب، أو بأخذ المال، أو بالترويع، أو بالإيذاء، أو بإخراجه من مكانه، فهذا أشد وأشد، فإذا كان الطير لا ينفر عن مكانه فكيف أن تخرج أخاك المسلم من مكانه وتجلس مكانه.

أما الجراد فالظاهر أنه من جنس الصيد في الحرم، أما خارج الحرم فلا بأس.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 3، ص 10 (SanadKitab #36975, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.