Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 19, halaman 56

  1. فتاوى منوعة [١٩]
  2. لابد في الزواج من رضا البنت وشاهدي عدل

لابد في الزواج من رضا البنت وشاهدي عدل

السؤال

سألني أحد الإخوان: هل أنت متزوج؟ فأخبرته أني لم أتزوج، فقال لي: زوجتك ابنتي، فقلت له: قبلت، وصافحته ووضعت يدي بيده، فهل تم الزواج؟ وماذا يترتب على هذا الكلام علماً أن ابنته في بلد بعيدة؟

الجواب

لا بد من رضا البنت، ولابد من تسميتها، ولا بد من شاهدي عدل، قال ﷺ: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، فإذا لم يكن هناك شهود فلا يصح العقد، ولا بد أيضاً من أخذ إذنها؛ لقول النبي ﷺ: (لا تنكح الأَيِّم حتى تُستأمر، ولا البكر حتى تُستأذن، قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت).

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 19، ص 56 (SanadKitab #36975, hlm. urut 1090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.