Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 20, halaman 11

  1. فتاوى منوعة [٢٠]
  2. حكم إعطاء الزوجة لزوجها الفقير من الزكاة

حكم إعطاء الزوجة لزوجها الفقير من الزكاة

السائل: هل تعطي الزوجة زوجها من الزكاة؟

الجواب

في ذلك خلاف، والصواب: أنها لا تعطي زوجها؛ لأنها إذا أعطت زوجها عاد نفع ذلك عليها؛ لأنه سينفق عليها منها، وقد جاء في قصة امرأة ابن مسعود (أنها سألت النبي ﷺ أن تعطي من الصدقة أيتاماً لها في حجرها)، فقال بعضهم: إن هذا في الزكاة، وقال بعضهم: هو في صدقة التطوع، والصواب: أنها في صدقة التطوع، فالزوجين لا يعطي أحدهما الزكاة إلى الآخر، فالزوجة لا تعطي زوجها، والزوج لا يعطي زوجته؛ فإما الزوجة فإنها إذا أعطت الزكاة لزوجها فسيرجع نفعها إليها؛ لأنه ينفق عليها منها، والزوج إذا أعطى زوجته زكاته سقط الإنفاق عليها، والإنفاق عليها واجب عليه من غير الزكاة، والصواب: أن الزوجين لا يعطي أحدهما الآخر من الزكاة، كما أن الإنسان لا يعطي زكاته فروعه ولا أصوله.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 20، ص 11 (SanadKitab #36975, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.