Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 20, halaman 24

  1. فتاوى منوعة [٢٠]
  2. عدم صحة عقد الزواج إلا بشاهدي عدل

عدم صحة عقد الزواج إلا بشاهدي عدل

السؤال

أخبرت أحد الإخوان أني أعزب فقال لي: زوجتك ابنتي فلانة، فقلت له: قبلت، وكان هناك أحد الإخوان حاضراً فهل ينعقد النكاح علماً أن البنت بكر ولم يشاورها؟

الجواب

هذه المسألة لا يفتى فيها، وتحتاج إلى أن يتأمل وينظر فيها، فلابد من شاهدي عدل، فعلى السائل أن يكتب سؤاله ويقدمه للإفتاء للنظر فيه؛ لأن هذا يتعلق بطرف آخر.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 20، ص 24 (SanadKitab #36975, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.