Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 20, halaman 38

  1. فتاوى منوعة [٢٠]
  2. حكم من شك في قراءة الفاتحة

حكم من شك في قراءة الفاتحة

السؤال

إذا شك المنفرد في قراءة الفاتحة هل قرأها أم لا، هل يقضي الركعة أو يسجد؟

الجواب

إذا شك المصلي في قراءة الفاتحة فكأنه لم يقرأها، فإذا شك في ترك ركن كأن شك في الركوع أو في السجود أو في القراءة فكأنه لم يأت به فليأت به، إلا إذا كان كثير الوساوس فإنه يطرح الشك، وأما إذا كان إنساناً عادياً لم يكثر منه الوساوس فإنه إذا شك في ترك الركن فكأنه تركه، ولا بد من الإتيان به.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 20، ص 38 (SanadKitab #36975, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.