Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 20, halaman 43

  1. فتاوى منوعة [٢٠]
  2. حكم قول المرأة: علي الحرام لا أفعل كذا

حكم قول المرأة: عليّ الحرام لا أفعل كذا

السؤال

ما الحكم لو قالت المرأة: علي الحرام ما أفعل كذا، فهل عليها كفارة أم ماذا؟

الجواب

إذا كان شيئاً حلالاً فحرمته فعليها كفارة اليمين، يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم:١ - ٢].

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 20، ص 43 (SanadKitab #36975, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.