Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 20, halaman 58

  1. فتاوى منوعة [٢٠]
  2. حكم أداء الفريضة في الأوقات المنهي عنها

حكم أداء الفريضة في الأوقات المنهي عنها

السؤال

هل الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تشمل أداء الفرائض مثل أن يقوم وقد طلعت الشمس في أول طلوعها، فهل يصلي الفجر أم ينتظر حتى ترتفع قيد رمح؟

الجواب

لا، الفرائض ليس لها وقت نهي، بل يصلي الفريضة ولو في وقت النهي؛ لقول النبي ﷺ في الصحيح: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)، فهذا عام يشمل إذا استيقظ قرب طلوع الشمس، أو عند طلوعها، أو عند غروبها، وهذا النهي إنما هو للنوافل، وأما تحية المسجد ففيها خلاف، فمن العلماء من قال: إنها لا تفعل، وهم الجمهور، وقالوا: أحاديث النهي أصح وأكثر، فليجلس، والقول الآخر للعلماء أنها تفعل؛ لأنها من ذوات الأسباب، ولقول النبي ﷺ: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وهذا خاص، خصص عموم النهي، وهذا أرجح، فهي مستثناة، ومثل تحية المسجد سنة الوضوء، وإعادة الفريضة جماعة، وصلاة الجنازة، وصلاة الكسوف، فكل هذه مستثناة.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 20، ص 58 (SanadKitab #36975, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.