Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 22, halaman 3

  1. فتاوى منوعة [٢٢]
  2. حكم زكاة المال الذي أعد لبناء مسجد

حكم زكاة المال الذي أعد لبناء مسجد

السؤال

هناك شخص يريد أن يبني مسجداً، ويجمع كل شهر قسطاً من راتبه، فهل على هذا المبلغ زكاة إذا حال عليه الحول؟ وإذا مات فهل يكون لورثته نصيب فيه وقد نواه للمسجد؟

الجواب

نعم عليه زكاة ما دام أنه لم يخرجه وهو في ملكه، وحال عليه الحول، وإذا مات ولم يخرجه يكون إرثاً للورثة.

أما إذا أخذه قبل وفاته وأوقفه أو أنفقه فيكون قد قدمه لنفسه، وإذا كان يجمعه ولم يخرجه فهو ملك له؛ لأنه يجوز أن يعدل عن ذلك، ولذا فعليه زكاة حتى يخرج هذا المال.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 22، ص 3 (SanadKitab #36975, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.