Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 22, halaman 39

  1. فتاوى منوعة [٢٢]
  2. حكم النظر إلى المرأة لأجل الخطبة

حكم النظر إلى المرأة لأجل الخطبة

السؤال

شاب تقدم لخطبة امرأة، فهل يجوز له أن ينظر إليها؟

الجواب

إذا تقدم لخطبتها فله أن ينظر إليها، لقوله ﷺ: (انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)، فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فينظر إلى الوجه وإلى الرقبة، وإلى اليدين، وإلى الرجلين، ولا بأس بذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 22، ص 39 (SanadKitab #36975, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.