Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 26, halaman 18

  1. فتاوى منوعة [٢٦]
  2. أحكام النذر

أحكام النذر

السؤال

متى يجب الإيفاء بالنذر؟ ومتى يكون مخيراً بين الإيفاء والكفارة؟

الجواب

يجب الوفاء بالنذر إن كان طاعة؛ لقول النبي ﷺ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، وإن كان معصية فإنه يحرم الوفاء به وعليه كفارة يمين، وقد جاء في بعض الأحاديث -وفي سنده مقال- أنه يخير بين الوفاء بالنذر وكفارة اليمين إذا كان مباحاً، أي: إذا نذر -مثلاً- أن يركب السيارة، أو نذر أن يأكل طعاماً مباحاً، أو نذر أن يذهب لنزهة، فهو مخير بين أن يذهب للنزهة أو يكفر كفارة يمين، وبين أن يركب السيارة وكفارة اليمين، فإذا نذر أمراً مباحاً فهو مخير بين فعله وكفارة اليمين.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 26، ص 18 (SanadKitab #36975, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.