Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 26, halaman 22

  1. فتاوى منوعة [٢٦]
  2. العدد الواجب إطعامه في كفارة اليمين

العدد الواجب إطعامه في كفارة اليمين

السؤال

هل يجوز أن أعطي كفارة اليمين لأسرة واحدة فقيرة مكونة من خمسة أفراد أو أقل من هذا العدد أو أكثر، بحيث تكون الكفارة المدفوعة -أي: إطعام عشرة مساكين- كاملة؟

الجواب

كفارة اليمين لا بد فيها من إطعام عشرة مساكين؛ لأن الله تعالى نص عليهم في القرآن الكريم، فإذا كانت هناك عائلة مكونة من خمسة أشخاص فإنه يعطيهم ما يخصهم ويبحث عن خمسة آخرين، فلابد من اكتمال العدد؛ لأن الله نص على العدد في قوله سبحانه: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة:٨٩]، وهذا بخلاف الكفارة في صيام رمضان أو في غيره، فلو دفعتها لشخص أو أشخاص فلا بأس، وأما ما نص فيه على العدد فلابد منه، والعدد هنا لابد من أن يكون عشرة.

وإن كانوا خمسة وأعطاهم نصيب عشرة فإنه لا يجزئه ذلك، بل لابد من عشرة أشخاص.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 26، ص 22 (SanadKitab #36975, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.