Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 26, halaman 31

  1. فتاوى منوعة [٢٦]
  2. حكم ترك طواف الإفاضة ورمي الجمار

حكم ترك طواف الإفاضة ورمي الجمار

السؤال

قد وفقت -ولله الحمد- للحج في هذه السنة، وقد وقفت بعرفة، ثم ذهبت إلى مزدلفة، وبعدها تعجلت، وعندما رميت الجمرة الكبرى من اليوم الأول أصبت بإصابة قوية في قدمي، وذهبت إلى المستشفى، فقال لي الطبيب: لا تتحركي وإلا فستسوء حالتك، ولن تشفي إلا بعد فترة طويلة، فقال لي ابني: اجلسي، فلم أرم اليوم الثاني والثالث، ولم أطف للإفاضة ولا للوداع، وقد اشترطت بقولي: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.

فما الحكم؟

الجواب

أما الرمي فإنها توكل من يرمي ويسقط الرمي عنها والمبيت.

أما طواف الإفاضة فلا بد منه، بل لا يتم الحج إلا به، فتذهب الآن وتطوف، وهي ممنوعة من زوجها إن كان لها زوج حتى تطوف للإفاضة، ويطاف بها محمولة إن كانت لا تستطيع.

فالمقصود أنه إن لم تكن طافت للإفاضة فعليها أن ترجع الآن، وهي ممنوعة من زوجها إن كان لها زوج، وإن أتاها زوجها فإنها تذبح شاة من أجل الجماع، فإن لم يكن لها زوج فليس عليها إلا طواف الإفاضة.

ومن يرمي قبل الزوال للضرورة أو لزحمة الناس ففعله غير صحيح؛ إذ لم يرخص الرسول ﷺ لأحد في الرمي قبل الزوال.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 26، ص 31 (SanadKitab #36975, hlm. urut 1461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.