Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 46

  1. فتاوى منوعة [٤]
  2. حكم طهارة جلود الميتة بالدباغ وحكم أكل الضبع

حكم طهارة جلود الميتة بالدباغ وحكم أكل الضبع

السؤال

هل يطهر كل جلد ميتة يدبغ سواء مما يؤكل لحمه أو لا يأكل، وما حكم أكل لحم الضبع؟

الجواب

جلد الميتة يطهر بالدباغ للميتة مأكولة اللحم كالإبل والبقر والغنم لقول النبي ﷺ: (دباغها طهورها) فيكون طهارة الدباغ في مثابة التذكية؛ يعني: الدباغ أصله نجس فإذا دبغ صار كالتذكية، أما غير مأكول اللحم ففيه خلاف، بعض العلماء يرى أنه أيضاً يطهر فجلد النمر أو الذئب أو الأسد أو غيرها، وقال آخرون: لا يطهر، والقول بأنه يطهر قول قوي، لكن المعتمد الآن عند أهل العلم أن الذي يطهر بالدباغ هو جلد مأكول اللحم، أما الضبع فهو حلال الصيد مستثنى مما له ناب من السباع.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 4، ص 46 (SanadKitab #36975, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.