Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 6, halaman 42

  1. فتاوى منوعة [٦]
  2. حكم الوضوء من مس المرأة

حكم الوضوء من مس المرأة

السؤال

هل مس المرأة من وراء حائل بشهوة ينقض الوضوء؟

الجواب

الصواب أنه لا ينقض الوضوء لا من حائل ولا من وراء حائل، إلا إذا خرج منه شيء، فإذا خرج منه شيء كمذي انتقض وضوءه، أما إذا لم يخرج منه شيء فلا، وأما قوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء:٤٣]، فالمراد به الجماع، والمسألة فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم: القول الأول: أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً، بشهوة أو بدون شهوة، وهذا مذهب الشافعية، فهم يقولون: إذا مست يدك يد امرأة فأعد الوضوء، وعلى الإنسان إذا كان يطوف بالبيت أن يحرص أن لا تمس يده يد امرأة، وهذا فيه حرج شديد، ومن يستطيع ذلك لاسيما في الزحام كأيام الموسم؟! القول الثاني: أن مس المرأة ينقض إذا كان بشهوة، ولا ينقض إذا لم يكن بشهوة.

القول الثالث: إنه لا ينقض مطلقاً بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج منه شيء، وهذا هو الصواب.

والدليل على هذا الأخير أن النبي ﷺ كان يقبل وهو صائم، ويقبل ويذهب إلى الصلاة ﵊ ولا يتوضأ.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 6، ص 42 (SanadKitab #36975, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.