Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 7, halaman 30

  1. فتاوى منوعة [٧]
  2. حكم لبس الرجال للذهب

حكم لبس الرجال للذهب

السؤال

ما حكم لبس ساعة مطلية بالذهب؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم بيعها؟ فإذا كان لا يجوز فماذا أصنع بها؟

الجواب

لا يجوز أن يلبس الذكر الذهب ولا الفضة إلا خاتماً من فضة فقط، فيجوز لباسه، وما عداه لا يجوز، لا مطلية ولا غيره، وله أن يبيعها فتكون للمرأة؛ إذ يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب.

ومثل المرأة في الجواز الكفار؛ لأن النبي ﷺ: (لما أعطى عمر ﵁ ثوباً من حرير وقال: يا رسول الله! إنك منعت منه ثم أعطيتني! قال: لم أعطك لتلبسه، فأهداه لأخ له مشرك في مكة) ولأنهم لم يلتزموا بالشرع.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 7، ص 30 (SanadKitab #36975, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.