Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 8, halaman 11

  1. فتاوى منوعة [٨]
  2. حكم وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء

حكم وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء

السؤال

روي عن النبي ﷺ أنه نهى أن يستلقي الرجل ويضع الرجل على الأخرى، فما صحة ذلك؟ وإذا كان صحيحاً فما توجيه حديث عباد بن تميم عن عمه: (رأيت رسول الله ﷺ مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى).

الجواب

نعم هو صحيح، وهو في صحيح البخاري، والجمع بينهما أن النهي محمول على ما إذا خشي كشف العورة، بأن لم تكن عليه السراويل وخشي انكشاف العورة، فلا يستلق ويضع رجله على الأخرى، وفعله ﷺ محمول على أنه أمن من انكشاف العورة، فالعبرة في هذا بالأمن من انكشاف العورة.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 8، ص 11 (SanadKitab #36975, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.