Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 9, halaman 23

  1. فتاوى منوعة [٩]
  2. الصدقة على المصلي المنفرد

الصدقة على المصلي المنفرد

السؤال

رجل فاتته صلاة الفجر أو العصر مع الجماعة ودخل المسجد، فهل أتصدق عليه بالصلاة معه ولو كان الوقت وقت نهي؟ وهل أكون إماماً أو مأموماً له؟

الجواب

لا بأس، فقد جاء في الحديث: (من يتصدق على هذا فيصلي معه).

أما الصلاة في وقت النهي فهي مستثناة؛ لأنها بسبب، فإعادة الجماعة لها سبب، وذوات الأسباب مستثناة، كتحية المسجد، وسنة الوضوء، وصلاة الجنازة، وصلاة الكسوف، وإعادة الصلاة.

فلو صليت العصر في مسجد ثم ذهبت إلى مسجد آخر في حلقة ووجدتهم يصلون فصل معهم مرة ثانية، فهي لك نافلة، سواء صلاة العصر أو صلاة الفجر، وكذلك إذا تصدقت على هذا فصليت معه.

والأولى أن يكون هو الإمام، وإن كنت أنت الإمام فلا حرج.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 9، ص 23 (SanadKitab #36975, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.