Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 11, halaman 20

  1. فتاوى منوعة [١١]
  2. حكم نسيان الإمام التشهد الأوسط في صلاته وحالات ذلك

حكم نسيان الإمام التشهد الأوسط في صلاته وحالات ذلك

السؤال

نسي الإمام الجلوس للتشهد الأول فقام، ولما اعتدل قائماً سبح المأمومون فعاد الإمام للجلوس.

إذا كان يحرم على الإمام أن يعود إلى الجلوس بعدما قام، ماذا على المأمومين: هل يتبعونه أم لا؟

الجواب

نعم، يتبعونه، فالإمام له ثلاثة حالات: الحالة الأولى: أن يتذكر أو ينبه قبل أن يعتدل قائماً هنا يجب الرجوع.

والحالة الثانية: ألا يتذكر إلا بعد اعتداله قائماً، فهذا يكره له الرجوع، وإذا رجع فلا بأس.

الحالة الثالثة: أن يشرع في القراءة وهنا يحرم عليه الرجوع، فلا يحرم عليه إلا إذا شرع في القراءة، فإذا شرع في قراءة الفاتحة يحرم عليه الرجوع، أما إذا اعتدل قائماً ولم يشرع في قراءة الفاتحة يكره له الرجوع، ولو رجع فلا حرج لكن مكروه، أما إذا لم يعتدل قائماً فإنه يجب عليه الرجوع، وفي جميع الحالات يسجد السجدتين للسهو.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 11، ص 20 (SanadKitab #36975, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.