حكم الاقتداء بالمسبوق في الصلاة
السؤال
رجل صلى مع الجماعة وفاته بعضها، فقام إلى إكمال ما بقي عليه، فجاء رجل آخر بعدما انتهى من صلاة جماعة وأراد أن يصلي مع هذا الرجل المسبوق، فما حكم صلاتهما؟
الجواب
لا بأس، يجوز أن يقتدي بالمسبوق.
Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
رجل صلى مع الجماعة وفاته بعضها، فقام إلى إكمال ما بقي عليه، فجاء رجل آخر بعدما انتهى من صلاة جماعة وأراد أن يصلي مع هذا الرجل المسبوق، فما حكم صلاتهما؟
لا بأس، يجوز أن يقتدي بالمسبوق.
Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 11، ص 49 (SanadKitab #36975, hlm. urut 656)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.