Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 12, halaman 40

  1. فتاوى منوعة [١٢]
  2. حكم بيع العقار الموقوف عند العجز عن تنفيذ الوصية

حكم بيع العقار الموقوف عند العجز عن تنفيذ الوصية

السؤال

مات رجل وله عقار، وقد وصى أن يخرج من ريع هذا العقار ثلاث أضاحي سنوياً، وكان له ولد يقوم بمتابعة هذا العقار، وأصبح الآن عاجزاً عن متابعته، فهل له أن يبيع العقار جميعه ويضعه في صدقة جارية للميت، مع العلم أن الذي دفع الولد لذلك الإجراء هو خوفه من ضياع ذلك العقار فيما لو مات؟

الجواب

هذا أيضاً عليه أن يراجع المحكمة، وهي التي توجهه وتنقل الوصاية إلى غيره بعد حصر التركة.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 12، ص 40 (SanadKitab #36975, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.