Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 14, halaman 44

  1. فتاوى منوعة [١٤]
  2. حكم خروج المتمتع من حدود الميقات

حكم خروج المتمتع من حدود الميقات

السؤال

من أراد الحج متمتعاً وذهب في شهر شوال هل يبقى هناك حتى ينتهي الحج وجوباً؟

الجواب

إذا تمتع واعتمر في شوال فله أن يذهب إلى بلده، ويذهب إلى أي مكان، وإذا أتى الحج يأتي للحج، لكن إذا تعدى المواقيت لابد أن يحرم بالحج من الميقات، وإذا رجع إلى بلده وأنشأ الحج من بلده فإنه يسقط عنه الدم على الصحيح من أقوال أهل العلم، أفتى بهذا عمر وابن عمر وذهب كثير من العلماء إلى أنه إذا سافر بينهما مسافة قصر يسقط الدم ولا يكون عليه هدي، والصواب: أنه لا يسقط عنه الدم إلا إذا أنشأ الحج من بلده.

وهل يجوز له أن يذهب ولا يحرم من الميقات، وإذا اقترب الحج يحرم من الميقات ويأتي بأعمال الحج؟ له أن يذهب إلى أي مكان، لكن إذا أراد الحج وجاء يحرم من الميقات، إذا مر بالميقات.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 14، ص 44 (SanadKitab #36975, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.