Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 15, halaman 42

  1. فتاوى منوعة] ١٥ [
  2. قطع المرأة لصلاة الرجل إذا مرت أمامه

قطع المرأة لصلاة الرجل إذا مرت أمامه

السؤال

هل تقطع المرأة الصلاة إذا مرت بين يدي المصلين سواء في الحرم أو غيره؟

الجواب

ثبت في صحيح مسلم: أن النبي ﷺ قال: (يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود)، فإذا مر واحد من هذه الثلاثة: المرأة البالغ، والحمار، والكلب الأسود بين يديه قريباً منه أي قبل ثلاثة أذرع، وليس له سترة، فإنه يستأنف الصلاة في أصح قولي العلماء، والجمهور تأولوا الحديث بأن المراد به قطع الصلاة، وأما صلاته لا تبطل والصواب: أنها تبطل إذا مر واحد من الثلاثة قريباً منه أقل ثلاثة أذرع، فإن كان له سترة فلا يضره من مر من ورائه؛ فإن كان بينه وبينها جدار أو سترة أو شيء قائم فلا يضر.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 15، ص 42 (SanadKitab #36975, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.