Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 15, halaman 47

  1. فتاوى منوعة] ١٥ [
  2. صورة المضاربة الصحيحة

صورة المضاربة الصحيحة

السؤال

ما الحكم في الصورة التالية: قام رجل بإعطاء آخر مبلغاً من المال، واتفقوا على أن يقوم الرجل الآخر بشراء بضاعة، ويقوم ببيعها مقسطة على أناس آخرين، واشترط الرجل الذي دفع المال على الآخر أن يكون له نصف الربح، واشترط أيضاً أن يقوم الرجل الآخر برد المال كاملاً خلال عشرة أشهر؟

الجواب

لا يصح، إما أن يعطيه قرضاً ويرد عليه القرض بدون اشتراط، أو يكون مضاربة يكون هذا منه المال، وهذا منه العمل والربح بينهما، أما أن يشترط شيئاً من الربح فلا يجوز، يعني: أحد أمرين: إما أن يقرضه المال ويرده إليه ولا يأخذ عليه مقابلاً، وإنما يقصد الأجر والثواب، أو يكون العمل في المضاربة والربح على حسب ما يتفقان.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 15، ص 47 (SanadKitab #36975, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.