Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 16, halaman 7

  1. فتاوى منوعة [١٦]
  2. الغسل الذي يرتفع به الحدثان

الغسل الذي يرتفع به الحدثان

السؤال

أي أنواع الاغتسال يرفع الحدث الأصغر بمجرد النية والمضمضة والاستنشاق؟

الجواب

الحدث الأصغر لا يرتفع إلا بالوضوء، واستعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، واليدين والرأس والرجلين، لكن إذا كان عليه حدث أكبر كجنابة وكذلك غسل الجمعة؛ لأنه مستحب، وبعض العلماء يرى أنه إذا نوى فاستنجى واغتسل ارتفع عنه الحدثان، وقال آخرون من أهل العلم: لابد أن يتوضأ، ولا يرتفع الحدث الأصغر إلا بالوضوء.

والغسل الكامل الذي كان يفعله النبي ﷺ هو: أنه كان يستنجي أولاً ويغسل فرجه وما حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر، وهذا هو السنة، ويكفي هذا، فإن خرج منه ريح أو مس فرجه فإنه يعيد الوضوء، وهذا هو الأكمل والأحوط، وأما إذا لم يفعل هذا ولم ينو رفع الحدثين فلا يرتفع الحدثان، وإذا نوى رفع الحدثين ارتفع عند بعض العلماء بشرط أن يستنجي قبل ذلك، ثم ينوي رفع الحدثين، وقال آخرون: لا يرتفع إلا بالوضوء، والأحوط للمسلم أن يفعل ما يفعله النبي ﷺ وأن يستنجي أولاً ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يكمل غسله.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 16، ص 7 (SanadKitab #36975, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.