Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 16, halaman 32

  1. فتاوى منوعة [١٦]
  2. بيان أن الأخوة من الرضاعة لا تتعلق إلا بالرضيع وأبناء المرضعة

بيان أن الأخوة من الرضاعة لا تتعلق إلا بالرضيع وأبناء المرضعة

السؤال

لي أخ كبير أرضعته عمتي زوجة عمي، وولدها تزوج أختي، فما الحكم؟ هل نكون إخوة لأولاد وبنات المرضعة؟

الجواب

القاعدة في هذا: أن الطفل إذا ارتضع من امرأة في الحولين خمس رضعات صار ابناً لها، وصارت أمه من الرضاعة، وصار جميع أولادها من الذكور والإناث إخوة له، وصار زوجها الذي له اللبن أبوه من الرضاعة.

أما الرضيع فإخوانه من النسب وأخواته من النسب، وأبوه من النسب، ليس لهم علاقة، إنما الرضاع يتعلق به هو وأبناؤه وبناته فقط، ويتعلق بالمرضعة التي أرضعته وأولادها فقط.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 16، ص 32 (SanadKitab #36975, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.