Lewati ke konten

Kitab: Syarh Jami' at-Tirmidzi (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 16, halaman 36

  1. أبواب الطهارة [١٥]
  2. الأسئلة
  3. حكم بيع العينة

حكم بيع العينة

السؤال

هناك رجل يتعامل بالعينة، وعند نصحه يذكر أن هناك خلافاً بين العلماء في حكمها وأن هناك رأياً عند الشافعية في ذلك، فما قولكم؟

الجواب

الواجب على المسلم ألا يتتبع الرخص وأخطاء بعض العلماء، فلو فرضنا أن فيها خلافاً فلا ينبغي للإنسان أن يتتبع الرخص، وإذا تنازع الناس في مسألة فإنه يرجع فيها إلى النصوص، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ [النساء:٥٩].

وبيع العينة هو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقداً بثمن أقل، كأن يبيع سيارة لشخص بمائة ألف مؤجلة ثم يشتريها البائع بثمن نقداً بأقل، هذه هي العينة، وهي حرام؛ لأنه كأنه باع مائة ألف بثمانين ألفاً، وجعل السيارة حيلة، وقال فيها النبي ﷺ في الحديث: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم).

Rujukan halaman ini: شرح جامع الترمذي - الراجحي، ج 16، ص 36 (SanadKitab #36976, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.