Lewati ke konten

Kitab: Syarh Jami' at-Tirmidzi (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 16, halaman 42

  1. أبواب الطهارة [١٥]
  2. الأسئلة
  3. حكمة جعل الغراب من الفواسق الجائز قتلها

حكمة جعل الغراب من الفواسق الجائز قتلها

السؤال

جاء في الحديث: (ليس على المحرم في قتل الفواسق في حل أو حرم) وذكر منها الغراب، فهل هو الغراب المعروف لدينا، أم توجد سلالة أخرى من الغربان، وما الحكمة في ذلك؟

الجواب

الغراب من الفواسق، وسميت فواسق لأنها خرجت عن طبع غيرها من الحيوانات، فالفأرة تخرب وتجر الفتيلة حتى تحدث الظلام على أهل البيت أو الحريق، والحية معروف أنها تلدغ، والعقرب والكلب العقور كذلك، والغراب لأنه يقطف سنبل الزرع، ولأنه ينقر الجرح الذي في ظهر البعير إذا برئ بمنقاره حتى يدميه، ويعيد الجرح من جديد، وهذا من فسقه، فلذلك أمر بقتله، فهو فاسق في الحل وفي الحرم.

أما النملة فليست من الفواسق، فلا تقتل، إلا إذا كانت تؤذي فإنها تقتل، وكل شيء مؤذ يقتل، وغير المؤذي يترك.

Rujukan halaman ini: شرح جامع الترمذي - الراجحي، ج 16، ص 42 (SanadKitab #36976, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.